للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما كون السائل صلى جالسا فلا حرج في ذلك إذا كان لم يستطع الصلاة قائما كالمصلي في السفينة والباخرة إذا عجز عن القيام؛ والحجة في ذلك قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (١) وإذا أخر الصلاة حتى ينزل فلا بأس إذا كان الوقت واسعا وهذا كله في الفريضة، أما النافلة فلا يجب فيها استقبال القبلة حالة كونه في الطائرة والسيارة أو على الدابة، لأنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفره يصلي النافلة وهو على بعيره إلى جهة سيره، لكن يستحب له أن يستقبل القبلة حال الإحرام، ثم يكمل صلاته إلى جهة سيره؛ لأنه ثبت من حديث أنس رضي الله عنه ما يدل على ذلك والله ولي التوفيق.


(١) سورة التغابن الآية ١٦

<<  <  ج: ص:  >  >>