للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب صلاة الخوف

١٦٩ - بيان صلاة الخوف

س: هل يشرع لبعض الجنود الذين يعملون على بعض الأسلحة في الجبهة أن يصلوا صلاة الخوف، وكيف يكون ذلك رغم عدم قيام الحرب؟ (١)

ج: ليس لهم صلاة الخوف إلا إذا كانوا مصافي العدو أو يخافون هجومه؛ لقول الله سبحانه: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً} (٢) .


(١) نشر في كتاب فتاوى إسلامية من جمع محمد المسند ج ٢ ص ٢٦٠.
(٢) سورة النساء الآية ١٠٢

<<  <  ج: ص:  >  >>