للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س ١٢: إذا أمرني والداي بأن أترك أصحابا طيبين وزملاء أخيارا، وألا أسافر معهم لأقضي عمرة، مع العلم بأني في طريقي إلى الالترام. فهل تجب علي طاعتهم في هذه الحالة؟

جـ: ليس عليك طاعتهم في معصية الله، ولا فيما يضرك؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الطاعة في المعروف (١) » وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (٢) » فالذي ينهاك عن صحبة الأخيار لا تطعه، لا الوالدان ولا غيرهما، ولا تطع أحدا في


(١) صحيح البخاري الأحكام (٧١٤٥) ، صحيح مسلم الإمارة (١٨٤٠) ، سنن النسائي البيعة (٤٢٠٥) ، سنن أبو داود الجهاد (٢٦٢٥) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٨٢) .
(٢) صحيح البخاري أخبار الآحاد (٧٢٥٧) ، صحيح مسلم الإمارة (١٨٤٠) ، سنن النسائي البيعة (٤٢٠٥) ، سنن أبو داود الجهاد (٢٦٢٥) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٩٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>