للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معنى قوله تعالى: {لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ} (١)

س: قال الله تعالى: {لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ} (٢) هل معنى هذا أن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يحكم بكتاب الله ولا يجتهد رأيه فيما لم ينزل عليه كتاب؟ وهل اجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

ج: الله جل وعلا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يحكم بين الناس بما أنزل الله عليه، قال سبحانه: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} (٣) فكان يحكم بما أنزل الله، فإذا لم يكن هناك نص عنده اجتهد عليه الصلاة والسلام وحكم بما عنده من الأدلة الشرعية، كما قال في الحديث الصحيح: «إنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فليحملها أو يذرها (٤) » متفق على صحته من حديث أم سلمة رضي الله عنها، ومعنى هذا أنه قد يجتهد في الحكم حسب القواعد الشرعية؛ لأنه لم ينزل عليه فيه شيء، فمن عرف أن الحكم ليس بمطابق وأن الشهود زور فقد أخذ قطعة من النار، فليحذر ذلك وليتق الله في نفسه، ولو كان الرسول هو الحاكم عليه.

لأن الحاكم ليس له إلا الظاهر من ثقة الشهود وعدالتهم، أو يمين المدعى عليه، فإذا كان المدعي أحضر شهودا يعلم أنهم قد غلطوا ولو كانوا تقاة وأن الحق ليس له، أو يعلم أنهم شهود زور ولكن القاضي اعتبرهم عدولا؛ لأنهم عدلوا عنده وزكوا لديه، فإن هذا المال الذي يحكم به له أو القصاص كله باطل بالنسبة إليه لعلمه ببطلانه، وهو قد تعدى حدود الله وظلم، وإن حكم له القاضي؛ لأن القاضي ليس له إلا الظاهر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: «فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار (٥) » والنبي صلى الله عليه وسلم يحكم بما أنزل الله فيما أوصاه الله إليه، وما لم يكن فيه نص اجتهد فيه عليه الصلاة والسلام حتى تتأسى به الأمة، وهو في ذلك كله يعتبر حاكما بما أنزل الله لكونه حكم


(١) سورة النساء الآية ١٠٥
(٢) سورة النساء الآية ١٠٥
(٣) سورة المائدة الآية ٤٩
(٤) صحيح البخاري الأحكام (٧١٦٩) ، صحيح مسلم الأقضية (١٧١٣) ، سنن الترمذي الأحكام (١٣٣٩) ، سنن النسائي كتاب آداب القضاة (٥٤٢٢) ، سنن أبو داود الأقضية (٣٥٨٣) ، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٣١٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٢٠٣) ، موطأ مالك الأقضية (١٤٢٤) .
(٥) صحيح البخاري المظالم والغصب (٢٤٥٨) ، صحيح مسلم الأقضية (١٧١٣) ، سنن الترمذي الأحكام (١٣٣٩) ، سنن النسائي كتاب آداب القضاة (٥٤٢٢) ، سنن أبو داود الأقضية (٣٥٨٣) ، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٣١٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٣٢٠) ، موطأ مالك الأقضية (١٤٢٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>