للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم قول: بذمتك أو بصلاتك أو محرج إن فعلت كذا

سؤال:

هل يجوز التذميم بقوله لأخيه: بذمتك أو بصلاتك أو بقوله محرج إن فعلت كذا، فمثل هذه العادات منتشرة بين النساء والأطفال، نرجو التوجيه جزاكم الله خيرا؟

جواب:

لا يجوز الحلف بالصلاة ولا بالذمة ولا بالحرج ولا بغير ذلك من المخلوقات، فالحلف يكون بالله وحده فلا يقول: بذمتي ما فعلت كذا ولا بذمة فلان ولا بحياة فلان ولا بصلاتي، ولا يجوز أن يطلب من ذلك، كأن يقول: قل: بذمتي أو قل: بصلاتي أو بزكاتي أو نحو ذلك، وكل هذا من الحلف بغير الله ولا أصل له في الشرع المطهر؛ لأن الصلاة فعل العباد والزكاة فعل العباد وأفعال العباد لا يحلف بها، وإنما الحلف بالله وحده سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (١) » ، وقوله عليه الصلاة والسلام: «من حلف بشيء دون الله فقد أشرك (٢) »


(١) صحيح البخاري الشهادات (٢٦٧٩) ، صحيح مسلم الأيمان (١٦٤٦) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٣٤) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٤٩) ، موطأ مالك النذور والأيمان (١٠٣٧) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (٢٣٤١) .
(٢) مسند أحمد بن حنبل (١/٤٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>