للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم لعن الأبناء والزوجة وهل يعد لعنها طلاقا؟ (١)

س: ما حكم من يلعن زوجته أو بعض أبنائه؟ وهل يعد لعن المرأة طلاقا أم لا؟ .

ج: لعن المرأة لا يجوز، وليس بطلاق لها، بل هي باقية في عصمته، وعليه: التوبة إلى الله من ذلك، واستسماحه لها من سبه إياها. وهكذا لا يجوز لعنه لأبنائه ولا غيرهم من المسلمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر (٢) » ، متفق على صحته، وقوله عليه الصلاة والسلام: «لعن المؤمن كقتله (٣) » ، خرجه البخاري في صحيحه.

وهذان الحديثان الصحيحان يدلان على: أن لعن المسلم لأخيه من كبائر الذنوب.

فالواجب الحذر من ذلك، وحفظ اللسان من هذه الجريمة الشنيعة.

ولا تطلق المرأة بلعنها، بل باقية في عصمة زوجها كما تقدم.


(١) نشرت في مجلة الدعوة في العدد (١٣٢٠) بتاريخ ٦ \ ٦ \ ١٤١٢ هـ.
(٢) صحيح البخاري الإيمان (٤٨) ، صحيح مسلم الإيمان (٦٤) ، سنن الترمذي البر والصلة (١٩٨٣) ، سنن النسائي تحريم الدم (٤١٠٨) ، سنن ابن ماجه المقدمة (٦٩) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٣٨٥) .
(٣) صحيح البخاري الأدب (٦١٠٥) ، صحيح مسلم الإيمان (١١٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/٣٣) ، سنن الدارمي الديات (٢٣٦١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>