للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اعدل بين أولادك (١)

س: والدي لديه بيت قديم جدا في موقع ممتاز ويريد والدي تسجيل هذا البيت باسم شقيقي، وأنا راض عن ذلك ولكن لي أخوات، وقد سألت الوالد عن نصيبهن فقال: ما عليك منهن، وقد استأذنتهن في ذلك، وأخشى أن تكون موافقتهن وسماحهن كذلك خجلا من الوالد، أفيدونا ما حكم الشرع في ذلك؟

أ-م-ب

ج: يجب على الوالد العدل بين أولاده ذكورهم وإناثهم حسب الميراث، ولا يجوز له أن يخص بعضهم بشيء دون البقية إلا برضى المحرومين إذا كانوا مرشدين، ولم يكن رضاهم عن خوف من أبيهم، بل عن نفس طيبة ليس في ذلك تهديد ولا خوف من الوالد، وعدم التفضيل بينهم أحسن بكل حال، وأطيب للقلوب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم (٢) » متفق على صحته.


(١) نشرت في مجلة الدعوة عدد ١٥٣٥ في ٩\١١\١٤١٦هـ.
(٢) رواه البخاري في كتاب الهبة برقم ٢٣٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>