للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأكل والشرب في الإناء المطلي بالذهب]

س: إذا كان الإناء مطليا بالذهب وليس مصنوعا من الذهب الخالص، فهل يحرم استعماله؟ وهل ينطبق عليه الحديث الذي ينهى عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة؟

ج: نص العلماء على أن هذا ينطبق عليه النهي، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة (١) » متفق عليه، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم (٢) » متفق على صحته، واللفظ لمسلم في الصحيح، وأخرجه الدارقطني، وصحح إسناده من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعا: «من شرب في إناء ذهب أو فضة، أو في إناء فيه شيء من ذلك، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم (٣) » .

فقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من شرب في إناء ذهب أو فضة (٤) » نهي يعم ما كان من الذهب أو الفضة، وما كان مطليا بشيء منهما؛ ولأن المطلي فيه زينة الذهب وجماله، فيمنع ولا يجوز بنص الحديث، وهكذا الأواني الصغار؛ كأكواب الشاي، وأكواب القهوة، والملاعق،


(١) صحيح البخاري الأشربة (٥٦٣٣) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (٢٠٦٧) ، سنن الترمذي الأشربة (١٨٧٨) ، سنن النسائي الزينة (٥٣٠١) ، سنن أبو داود الأشربة (٣٧٢٣) ، سنن ابن ماجه الأشربة (٣٤١٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٣٩٧) ، سنن الدارمي الأشربة (٢١٣٠) .
(٢) صحيح البخاري الأشربة (٥٦٣٤) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (٢٠٦٥) ، سنن ابن ماجه الأشربة (٣٤١٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٣٠١) ، موطأ مالك الجامع (١٧١٧) ، سنن الدارمي الأشربة (٢١٢٩) .
(٣) سنن ابن ماجه الأشربة (٣٤١٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٩٨) .
(٤) سنن ابن ماجه الأشربة (٣٤١٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٩٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>