للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم استعمال العطور المشتملة على الكحول]

س: ما حكم استعمال بعض العطور التي تحتوى على شيء من الكحول؟

ج: الأصل حل العطور والأطياب التي بين الناس، إلا ما علم أن به ما يمنع استعماله؛ لكونه مسكرا، أو يسكر كثيره، أو به نجاسة ونحو ذلك، وإلا فالأصل حل العطور التي بين الناس؛ كالعود، والعنبر، والمسك.. إلخ.

فإذا علم الإنسان أن هناك عطرا فيه ما يمنع استعماله من مسكر أو نجاسة ترك ذلك، ومن ذلك الكلونيا، فإنه ثبت عندنا بشهادة الأطباء أنها لا تخلو من المسكر، ففيها شيء كبير من الإسبيرتو، وهو مسكر.

فالواجب تركها، إلا إذا وجد منها أنواع سليمة، وفيما أحل الله من الأطياب ما يغني عنها والحمد لله، وهكذا كل شراب أو طعام فيه مسكر يجب تركه، والقاعدة: أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، كما قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «ما أسكر كثيره فقليله حرام (١) » .

والله ولي التوفيق.


(١) سنن الترمذي الأشربة (١٨٦٥) ، سنن أبو داود الأشربة (٣٦٨١) ، سنن ابن ماجه الأشربة (٣٣٩٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٣٤٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>