للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم وصل شعر النساء (١)

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى الأخ المكرم: س. أ. ج.

سلمه الله.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فأشير إلى استفتائك المقيد في إدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم ١٢٦٥ وتاريخ: ١\٤\١٤٠٧هـ الذي تسأل فيه عن حكم وصل شعر النساء.

ج: وأفيدك: بأن وصل الشعر لا يجوز، ولا فرق بين شعر بني آدم وغيره مما يوصل به الشعر؛ لعموم الأحاديث الصحيحة الواردة في النهي عن ذلك.

ففي صحيح مسلم، عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها - قالت: «جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إن لي ابنة عريسا أصابتها حصبة فتمرق شعرها أفأصله؟ فقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة (٢) » ، وفيه أيضا عن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - يقول: «زجر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تصل المرأة برأسها شيئا (٣) » .

وفق الله الجميع لما فيه رضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


(١) صدر من مكتب سماحته برقم ١٨٤١\٢ وتاريخ ١\٧\١٤٠٧هـ.
(٢) صحيح البخاري اللباس (٥٩٣٥) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (٢١٢٢) ، سنن النسائي الزينة (٥٢٥٠) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٨٨) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٣٤٥) .
(٣) صحيح مسلم اللباس والزينة (٢١٢٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٣٨٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>