للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم إعفاء اللحية (١)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه.

أما بعد:

فقد سألني بعض الإخوان عن الأسئلة التالية:

١ - هل تربية اللحية واجبة أو جائزة؟

٢ - هل حلقها ذنب أو إخلال بالدين؟

٣ - هل حلقها جائز مع تربية الشنب؟

والجواب عن هذه الأسئلة: أن نقول: صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين، من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أحفوا الشوارب، ووفروا اللحى، خالفوا المشركين (٢) » ، وفي صحيح مسلم، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس (٣) » ، وخرج النسائي في سننه بإسناد صحيح، عن زيد بن أرقم - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من لم يأخذ من شاربه فليس منا (٤) » ، قال العلامة الكبير والحافظ الشهير أبو محمد ابن حزم: (اتفق العلماء على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض) . اهـ.


(١) سبق أن نشرت في كتاب سماحته (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) الجزء الثالث، صـ ٣٦٢-٣٦٣.
(٢) صحيح البخاري اللباس (٥٨٩٣) ، صحيح مسلم الطهارة (٢٥٩) ، سنن الترمذي الأدب (٢٧٦٣) ، سنن النسائي الطهارة (١٥) ، سنن أبو داود الترجل (٤١٩٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/١٦) ، موطأ مالك الجامع (١٧٦٤) .
(٣) صحيح مسلم الطهارة (٢٦٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٣٦٦) .
(٤) سنن الترمذي الأدب (٢٧٦١) ، سنن النسائي الزينة (٥٠٤٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>