للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسح على الشراب (١)

س: حين الوضوء للصلاة أحيانا أكون لابسا الشراب وأمسح بيدي على الشراب بالماء، مع العلم بأن الشراب نظيف، هل هذا جائز؟

ج: المشروع للمسلم أن يمسح على الخفين أو الجوربين إذا لبسهما على طهارة، وكانا ساترين للقدمين مع الكعبين؛ يوما وليلة إن كان مقيما، وثلاثة أيام بلياليها إن كان مسافرا.

وتبدأ مدة المسح: من بعد الحدث الذي بعد اللبس، فإن خلعهما وغسل رجليه بعد غسل الوجه واليدين والمسح على الرأس والأذنين فلا بأس، لكن ذلك خلاف السنة. والله ولي التوفيق.

كيفية المسح على الجوارب (٢)

س: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - وفقه الله - أرجو الإفادة عن كيفية المسح على الجوارب، وهل هو بكلتا اليدين، أم باليد اليمنى، أم أمسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى؟ جزاكم الله خيرا.

ج: السنة: مسح اليمين باليد اليمنى، واليسرى باليسرى؛


(١) من ضمن الأسئلة الموجهة من المجلة العربية.
(٢) من ضمن الأسئلة الموجهة من المجلة العربية.

<<  <  ج: ص:  >  >>