للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جماع الرجل لزوجته أكثر من مرة بدون اغتسال بينهما (١)

س: هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته مرتين بدون اغتسال بين الأول والثاني والثالث مثلا؟

ج: يجوز له ذلك، والاغتسال أحسن، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على فعله وتركه، فروى أصحاب السنن، وأحمد من حديث رافع بن خديج «أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه ذات ليلة يغتسل عند هذه وهذه، فقيل: يا رسول الله، ألا تجعله غسلا واحدا؟ فقال: هذا أزكى وأطيب (٢) » .

وثبت في الصحيحين، عن أنس رضي الله عنه، «أنه صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد (٣) » .

والسنة أنه إذا أراد أن يعاود الوطء ولم يغتسل أن يتوضأ وضوء الصلاة، وقد ورد ما يدل على جواز ترك الوضوء أيضا، فأما ما يدل على سنيته: فما رواه مسلم وغيره، عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ (٤) » ، وفي رواية ابن خزيمة «فليتوضأ وضوءه للصلاة (٥) » .

وأما ما يدل على جواز الترك: فما رواه الطحاوي، من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يجامع ثم يعود ولا يتوضأ» .

والله الموفق.


(١) أجاب سماحته على هذا السؤال عندما كان رئيسا للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
(٢) سنن أبو داود الطهارة (٢١٩) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٥٩٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٨) .
(٣) صحيح البخاري الغسل (٢٦٨) ، صحيح مسلم الحيض (٣٠٩) ، سنن الترمذي الطهارة (١٤٠) ، سنن النسائي الطهارة (٢٦٣) ، سنن أبو داود الطهارة (٢١٨) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٥٨٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٩٩) ، سنن الدارمي الطهارة (٧٥٤) .
(٤) صحيح مسلم الحيض (٣٠٨) ، سنن الترمذي الطهارة (١٤١) ، سنن النسائي الطهارة (٢٦٢) ، سنن أبو داود الطهارة (٢٢٠) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٥٨٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٢٨) .
(٥) صحيح مسلم الحيض (٣٠٨) ، سنن الترمذي الطهارة (١٤١) ، سنن النسائي الطهارة (٢٦٢) ، سنن أبو داود الطهارة (٢٢٠) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٥٨٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٢٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>