للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل يلزم المصلي التيمم لكل صلاة (١)

س: الأخ: ح. ص. ح - من بريدة يقول في سؤاله: هل يلزم الإنسان التيمم لكل صلاة، أم يجوز له أن يصلي ما شاء من الفروض والنوافل ما دام لم يحدث بعد التيمم؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.

ج: يجوز للمسلم إذا تيمم التيمم الشرعي أن يصلي بذلك ما شاء من فرض أو نفل ما دام عادما للماء أو عاجزا عن استعماله ما لم يحدث أو يجد الماء في أصح أقوال العلماء؛ لقول الله سبحانه: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (٢) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره (٣) » ، وقوله صلى الله عليه وسلم: «الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين (٤) » ، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته والأحاديث في ذلك كثيرة. والله الموفق.


(١) من ضمن الأسئلة الموجهة من المجلة العربية.
(٢) سورة المائدة الآية ٦
(٣) مسند أحمد بن حنبل (٥/٢٤٨) .
(٤) سنن الترمذي الطهارة (١٢٤) ، سنن النسائي الطهارة (٣٢٢) ، سنن أبو داود الطهارة (٣٣٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/١٨٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>