للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم تأخير الصلاة عن وقتها (١) .

س: سؤال من: ح. ص. ج- من الرياض يقول: أنا حريص على أن لا أترك الصلاة غير أني أنام متأخرا، فأوقت منبه الساعة على الساعة السابعة صباحا - أي: بعد شروق الشمس- ثم أصلي وأذهب للمحاضرات، أما في يومي الخميس والجمعة فإني استيقظ متأخرا أي: قبل صلاة الظهر بساعة أو ساعتين- وأصلي الفجر بعدما أستيقظ، كما أنني أصلي أغلب الأوقات في غرفتي في السكن الجامعي، ولا أذهب إلى المسجد الذي لا يبعد عني كثيرا، وقد نبهني أحد الإخوة إلى أن ذلك لا يجوز، فأرجو من سماحة الوالد إيضاح الحكم فيما سبق، جزاكم الله خيرا،.

ج: من يتعمد ضبط الساعة إلى ما بعد طلوع الشمس حتى لا يصلي فريضة الفجر في وقتها، فهذا قد تعمد تركها في وقتها، وهو كافر بهذا عند جمع كثير من أهل العلم كفرا أكبر - نسأل الله العافية - لتعمده ترك الصلاة في الوقت، وهكذا إذا تعمد تأخير الصلاة إلى قرب الظهر ثم صلاها عند الظهر، أي: صلاة الفجر. أما من غلبه النوم حتى فاته الوقت، فهذا لا يضره ذلك، وعليه أن يصلي إذا استيقظ، ولا حرج عليه إذا كان قد غلبه النوم، أو


(١) نشرت في المجلة العربية في العدد (١٩٥) لشهر ربيع الآخرمن عام ١٤١٤ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>