للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم صلاة من مس ثوبه وجسده نجاسة ابنته الصغيرة (١) .

س: سؤال من: م. هـ. م - مكة المكرمة يقول: في أثناء صلاتي مستني ابنتي الصغيرة التي لم تبلغ سبع سنين وكان عليها بول، فأصبت بالبلل على ثيابي وجسدي، فما حكم صلاتي؟

ج: إذا كنت لم تعلم بذلك إلا بعد الصلاة فصلاتك صحيحة، وهكذا من صلى وفي ثوبه أو بدنه نجاسة، فنسيها ولم يذكر إلا بعد الصلاة، فإن صلاته صحيحة؛ لقول الله سبحانه: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (٢)

وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أن الله سبحانه وتعالى قال قد فعلت (٣) » وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أنه دخل في الصلاة ذات يوم وفي نعليه قذر فأخبره جبرائيل بذلك فخلع نعليه واستمر في صلاته ولم يعد أولها» فدل ذلك على أن الجهل بالنجاسة عذر في حق من جهلها حال الصلاة حتى سلم، وفي حق من نبه عليها أثناء الصلاة فأزال الشيء الذي فيه نجاسة؛ كالنعل والعمامة والبشت ونحو ذلك. والله ولي التوفيق.


(١) من ضمن الأسئلة الموجهة من المجلة العربية.
(٢) سورة البقرة الآية ٢٨٦
(٣) صحيح مسلم الإيمان (١٢٦) ، سنن الترمذي تفسير القرآن (٢٩٩٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>