للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم كشف الرأس في الصلاة]

س: إمام يصلي بالناس وليس على رأسه غطاء فما الحكم في هذا؟

ج: لا حرج في ذلك؛ لأن الرأس ليس من العورة، وإنما الواجب أن يصلي بالإزار والرداء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء (١) » لكن إذا أخذ زينته واستكمل لباسه كان ذلك أفضل؛ لقول الله جل وعلا:


(١) صحيح البخاري الصلاة (٣٦٠) ، صحيح مسلم الصلاة (٥١٦) ، سنن النسائي القبلة (٧٦٩) ، سنن أبو داود الصلاة (٦٢٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٤٦٤) ، سنن الدارمي الصلاة (١٣٧١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>