للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما أدركه المسبوق من الصلاة يعتبر أول صلاته (١) .

س: هل ما يدركه المسبوق من ركعات مع الإمام يعتبر أول صلاته أو آخرها فإذا فاته- مثلا- ركعتان من الرباعية فهل يشرع له قراءة ما تيسر بعد الفاتحة؟ .

ج:: الصواب أن ما أدركه المسبوق مع الإمام يعتبر أول صلاته وما يقضيه هو آخرها في جميع الصلوات لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا (٢) » . (٣) . متفق على صحته وبذلك يستحب أن يقتصر في


(١) نشرت في (جريدة البلاد) في عددها الصادر برقم (١٠٩٣٦) يوم الخميس ١٤\ ١\١٤١٥ هـ.
(٢) صحيح البخاري الجمعة (٩٠٨) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٦٠٢) ، سنن الترمذي الصلاة (٣٢٧) ، سنن النسائي الإمامة (٨٦١) ، سنن أبو داود الصلاة (٥٧٢) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (٧٧٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٢٧٠) ، موطأ مالك النداء للصلاة (١٥٢) ، سنن الدارمي الصلاة (١٢٨٢) .
(٣) رواه البخاري في الجمعة برقم (٨٥٧) ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة برقم (٩٤٤) واللفظ متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>