للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم التكبير لسجود التلاوة (١)

س: هل يلزم التكبير لسجدة التلاوة في الصلاة وخارجها، وهل يلزم السلام خارجها؟ أرجو الإفادة، وفقكم الله.

ج: سجدة التلاوة مثل سجود الصلاة، فإذا سجد في الصلاة عند السجود يكبر وإذا رفع يكبر إذا كان في الصلاة والدليل على هذا ما ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أنه في الصلاة يكبر في كل خفض ورفع، إذا سجد كبر وإذا نهض كبر (٢) » - هكذا أخبر الصحابة عنه - صلى الله عليه وسلم - من حديث أبي هريرة وغيره - أما إذا سجد للتلاوة في خارج الصلاة فلم يرو إلا التكبير في أوله، هذا هو المعروف كما رواه أبو داود والحاكم. أما عند الرفع في خارج الصلاة فلم يرو في تكبير ولا تسليم. وبعض أهل العلم قال: يكبر عند النهوض ويسلم


(١) نشرت في (جريدة البلاد) في ٧\٥\١٤١٥ هـ.
(٢) سنن الترمذي الصلاة (٢٥٣) ، سنن النسائي التطبيق (١٠٨٣) ، سنن الدارمي الصلاة (١٢٤٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>