للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم صلاة من تقدم للإمامة أثناء الصلاة بدون استخلاف (١)

س: إذا صلى الإمام بعض الصلاة ثم قطع الصلاة وقام محله آخر وأتم الصلاة بغير استخلاف، وبعد انقضاء الصلاة حصل عند المأمومين تشويش هل استخلف أم لا، وبعضهم سأل الإمام الآخر هل استخلفك الإمام قال: لا، فهل يلزم المأمومين إعادة الصلاة، وهل يلزم البحث إذا كانوا لم يعلموا الحال، وهل في المسألة أقوال؛ لأن بعض طلبة العلم أفتى بصحة الصلاة وبعضهم ببطلانها؟

ج: إذا قدم الإمام رجلا من المأمومين عند احتياجه إلى قطع الصلاة جاز في أظهر أقوال أهل العلم، وقد روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما، وفعله عمر رضي الله عنه لما طعن وهو


(١) من برنامج (نور على الدرب) .

<<  <  ج: ص:  >  >>