للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجمعة تدرك بركعة (١)

س: سائل يقول: إذا جاء شخص إلى المسجد يوم الجمعة ووجد الصلاة قد قضيت ووجد رجلا بقيت عليه ركعة فهل يكمل هذه الركعة ظهرا أم جمعة، ولو انضم إليه شخص آخر بعد أن قضى ركعة، فهل أيضا يكملها ظهرا أم يكملها جمعة؟

ج: الواجب أن يكملها ظهرا لأن الجمعة فاتت، وإنما تدرك بركعة واحدة إذا أدرك الركعة الثانية مع الإمام صلاها جمعة.

أما إذا لم يأت إلا بعد السلام أو جاء بعد الركعة الثانية في التشهد أو في حال السجود في الركعة الثانية فإنه لا يصليها جمعة ولكن يصليها ظهرا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته (٢) » فمفهومه أنه إذا ما أدرك إلا أقل من ركعة فإنه لا


(١) من برنامج (نور على الدرب) .
(٢) رواه الترمذي في (الجمعة) برقم (٤٨٢) في باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة، والنسائي في (المواقيت) برقم (٥٥٤) ، وفي (الجمعة) برقم (١٤٠٨) ، وابن ماجه في (إقامة الصلاة والسنة فيها) برقم (١١١٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>