للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم القيام لجنازة الكافر]

س: هل يشرع القيام لجنازة الكافر؟

ج: نعم، يشرع القيام لكل جنازة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا (١) » ، وجاء في بعض الروايات: «قالوا: يا رسول الله إنها جنازة يهودي فقال: أليست نفسا (٢) » ، وفي لفظ: «إنما قمنا للملائكة (٣) » ، وفي لفظ: «إن للموت لفزعا» .


(١) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (١٠٨١١) ، والبخاري في (الجنائز) برقم (١٣١٠، ١٣١١) ، ومسلم في (الجنائز) برقم (٩٥٨) .
(٢) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) برقم (٢٣٣٣٠) والبخاري في (الجنائز) برقم (٩٥٨) .
(٣) رواه الإمام أحمد في (مسند الكوفيين) برقم (١٨٩٩٧، ١٩٢٠٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>