للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[لا يجوز أن يمشى بالنعال بين القبور]

س: حديث: «يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك (١) » لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في المقبرة بنعليه هل يعمل به؟ وهل ينكر على من مشى بنعليه في المقبرة؟ (٢)

ج: الحديث لا بأس به، ولا يجوز أن يمشى بالنعال في المقبرة إلا عند الحاجة، مثل وجود الشوك في المقبرة، أو الرمضاء الشديدة، أما إذا لم يكن هناك حاجة فينكر عليه، كما أنكر صلى الله عليه وسلم على صاحب السبتيتين، ويعلم الحكم الشرعي.

س: ما هو الضابط في خلع النعال عند دخول المقبرة؟

ج: يخلعها إذا كان يمر بين القبور، أما إذا لم يمر بين القبور فلا يخلعها مثل أن يقف عند أول المقبره ويسلم فلا يخلع.


(١) رواه الإمام أحمد في (مسند المصريين) برقم (٢٠٢٦٠، ٢٠٢٦٣) ، وأبو داود في (الجنائز) برقم (٣٢٣٠)
(٢) هذا السؤال وسؤالان بعده من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء.

<<  <  ج: ص:  >  >>