للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم قطع الأشجار المؤذية من المقابر]

س: هل يجوز قطع الأشجار المؤذية من المقابر؟ (١) .

ج: ينبغي قطعها؛ لأنها تؤذي الزوار، وهكذا ما يوجد فيها من الشوك ينبغي إزالته إراحة للزوار من شره، ولا يشرع لأحد أن يغرس على القبور شيئا من الشجر أو الجريد؛ لأن الله سبحانه لم يشرع ذلك.

والنبي صلى الله عليه وسلم إنما غرس جريدتين على قبرين عرفهما وأنهما معذبان، ولم يغرس على قبور المدينة وقبور البقيع، وهكذا الصحابة لم يفعلوا ذلك، فعلم أن ذلك خاص بصاحبي القبرين المعذبين. نسأل الله السلامة.


(١) سبق نشرها في (الجزء الرابع) ص٣٧٩ من هذا المجموع.

<<  <  ج: ص:  >  >>