للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دمع العين وحزن القلب لا بأس به]

س: من غلبها البكاء فناحت فما الحكم؟

ج: النياحة لا تجوز، ودمع العين وحزن القلب لا بأس به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم «لما مات ابنه إبراهيم: العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون (١) »


(١) صحيح البخاري الجنائز (١٣٠٣) ، صحيح مسلم الفضائل (٢٣١٥) ، سنن أبو داود كتاب الجنائز (٣١٢٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/١٩٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>