للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم ضم بعض

المواشي إلى بعض لتكمل نصابا

س: رجل عنده عدد من أنواع المواشي لكن لا يبلغ كل نوع منها نصابا بمفرده فهل فيها زكاة؟ وإن كان كذلك فكيف يخرجها؟ .

ج: المواشي من الإبل والبقر والغنم لها نصب معلومة، لا تجب فيها الزكاة حتى تبلغها مع توافر الشروط التي من جملتها: أن تكون الإبل والبقر والغنم سائمة، وهي الراعية جميع الحول أو أكثره، فإذا كان نصاب الإبل أو البقر أو الغنم لم يكمل فلا زكاة فيها، ولا يضم بعضها إلى بعض. فلو كان عند إنسان ثلاث من الإبل للقنية، وعشرون من الغنم للقنية، وعشرون من البقر للقنية، لم يضم بعضها إلى بعض؛ لأن كل جنس منها لم يبلغ النصاب.

أما إذا كانت للتجارة فإنه يضم بعضها إلى بعض؛ لأنها والحال ما ذكر تعتبر من عروض التجارة، وتزكى زكاة النقدين

<<  <  ج: ص:  >  >>