للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الزكاة في البصل]

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ع. م. سلمه الله (١) .

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم ٤٨٣ وتاريخ ٥\٢\١٤٠٨هـ الذي تسأل فيه عن وجوب الزكاة في البصل الذي تنتجه مزرعتك، وفي العربة التي تستعملها في نقل البضائع.

وأفيدك بأن البصل لا زكاة فيه إلا إذا أردت به التجارة وحال عليه الحول، أو حال على ثمنه وهو يبلغ النصاب فإن فيه الزكاة، وكذلك السيارة أو نحوها إذا أريد بها التجارة، أما إذا أريد بها الاستعمال فلا زكاة فيها، أما تأخير إخراج الزكاة عن وقتها فإنه لا يجوز إلا لمصلحة شرعية، وعليك التوبة والاستغفار عما مضى من التأخير، وعدم العود إليه مرة


(١) صدرت من مكتب سماحته برقم (١١٨٨\٢) وتاريخ ٣\٥\١٤٠٨هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>