للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا بلغ النقدان

النصاب ففيهما ربع العشر

س: لدي فضة عبارة عن حلي للرقبة واليدين والرأس وحزام، وقد طلبت من زوجي مرارا بأن يبيعها ويزكي عنها، فيقول: إنها لم تبلغ النصاب. ومر عليها ٢٣ سنة تقريبا، ولم أزك عنها، فماذا يلزمني الآن؟ (١)

ج: إذا كانت لم تبلغ النصاب فلا زكاة فيها، مع العلم بأن النصاب من الفضة مائة وأربعون مثقالا، ومقدارها ستة وخمسون ريالا من الفضة، فإذا بلغت الحلي من الفضة هذا المقدار وجبت فيها الزكاة في أصح قولي العلماء، كلما حال عليها الحول، والواجب ربع العشر، وهو ريالان ونصف من كل مائة، وخمسة وعشرون من كل ألف، أما الذهب فنصابه عشرون مثقالا، ومقدارها أحد عشر جنيها ونصف بالجنيه السعودي، وبالجرام اثنان وتسعون جراما، فإذا حال الحول على الحلي من الذهب البالغ هذا المقدار أو ما هو أكثر منه وجبت فيها الزكاة، في أصح قولي العلماء، وهي ربع العشر،


(١) نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب الشيخ محمد المسند ج٢ ص٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>