للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم\ ع. ع. غ. سلمه الله (١)

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم ٣٦٢٥ وتاريخ ١٥\٩\١٤٠٧هـ الذي تسأل فيه عن وجوب الزكاة في حلي النساء، وهل يلزم زوجتك زكاة عن الحلي الذي باعته ولا تدري كم جرام هو، وهل يلزمها زكاة عن ما مضى من السنوات؟

وأفيدك بأنها إذا كانت باعته وهي لا تعلم وجوب الزكاة فيه لا يلزمها فيه زكاة، والقرض الذي لها عند أبيك لا يلزمها فيه زكاة إن كان أبوك معسرا، أما إن كان مليئا باذلا؛ فعليها زكاته كل سنة، والسنوات الماضية ليس عليها فيه زكاة إذا كانت لم تعلم وجوب الزكاة في الحلي، إلا في الوقت الحاضر. وفق الله الجميع لما فيه رضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرئيس العام لإدارات البحوث

العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد


(١) صدرت من مكتب سماحته برقم ٣١٣٣\٢ في ١١\١١\١٤٠١هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>