للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم زكاة النقود العربية

والأجنبية المجموعة على سبيل الهواية

س: رجل يهوى جمع الفلوس العربية والأجنبية هواية فقط، وهذه الفلوس منها النفيس، ومنها دون ذلك، فهل عليها زكاة إذا حال عليها الحول؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا (١)

ج: تلزمه زكاتها إذا حال عليها الحول، وبلغت النصاب؛ لعموم الأدلة من الكتاب والسنة؛ لأنها في حكم النقود إذا كانت مما يتعامل به، وتقوم مقامها كالعمل الورقية. والله أعلم.


(١) نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب الشيخ محمد المسند ج ٢ ص ٥، وفي (كتاب الدعوة) ج ١ ص ١٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>