للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[لا حرج على آل البيت في أخذ صدقة التطوع]

سماحة مفتي عام المملكة الوالد الشيخ\ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، حفظه الله، آمين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

نحن يا سماحة المفتي من قبيلة الأشراف، ولدينا ما يثبت أننا نلتقي في النسب الطاهر نسب النبي - صلى الله عليه وسلم.

سؤالي يا سماحة المفتي: هل تجوز فينا الصدقة مع العلم أن هناك ناس من نفس القبيلة إذا جاءتهم الصدقة نقدية أي مالية أجازوا أخذها وأحلوها لأنفسهم، وإذا جاءتهم الصدقة مما يؤكل كمثل الحب أو الأرز أو التمر وغيره لا يقبلونها ويحرمونها على أنفسهم؟

وحجتهم أن الصدقة إذا كانت مالا نقديا جازت لهم وأخذوها، أما إذا كانت مما يؤكل أو يلبس حرموها.

أرجو من سماحتكم الإفادة الكافية الشافية حتى نعلم ما هو الصحيح ونتبعه ونعرف الخطأ ونتجنبه. وفقكم الله وسدد خطاكم، وجعل علمكم مباركا، وجعله في ميزان حسناتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (١) .


(١) استفتاء شخصي قدم لسماحته من ع. أ. ش. من الطائف، وقد أجاب عنه سماحته بتاريخ ٣\١\١٤٢٠هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>