للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم التسول]

س: ما حكم الدين في التسول؟

ج: التسول لا يجوز إلا في أحوال ثلاث قد بينها النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح، وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن قبيصة بن مخارق الهلالي - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إن المسألة لا تحل لأحد إلا لثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة فقال ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش (١) » ثم قال - صلى الله عليه وسلم -: «ما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكله صاحبه


(١) صحيح مسلم الزكاة (١٠٤٤) ، سنن النسائي الزكاة (٢٥٩١) ، سنن أبو داود الزكاة (١٦٤٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٦٠) ، سنن الدارمي الزكاة (١٦٧٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>