للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٧ - حكم القيء للصائم

س: ما حكم من ذرعه القيء وهو صائم- هل يقضي ذلك اليوم أم لا؟

ج: حكمه أنه لا قضاء عليه، أما إن استدعى القيء فعليه القضاء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء (١) » . خرجه


(١) رواه ابن ماجه في (الصيام) باب ما جاء في الصائم يقيئ برقم (١٦٧٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>