للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢٣ - حكم الكفارة على من أخر القضاء لعدم القدرة

سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله من كل سوء آمين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فأبعث لسماحتكم سؤالين راجيا تفضلكم بالإجابة عليهما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

س: زوجتي أفطرت (٦) أيام من رمضان وأصبحت حاملا وإلى الآن لم تصم هذه الأيام الستة، وسوف تضع في رمضان القادم وهي ترضع الطفل. فما الحكم، ومتى تقوم بصيام الستة وهل عليها كفارة؟ (١)

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:

ج: عليها أن تقضي ما أفطرت من رمضان عند القدرة، ولو بعد رمضان الآخر، ولا كفارة عليها. إذا كان التأخير بعذر عدم الاستطاعة، أما إن تساهلت في ذلك فعليها التوبة والقضاء


(١) سؤالان من المستفتي ع. ص. ج. من لندن وقد صدرت الإجابة عنهما بتاريخ ٤ \ ٧ \ ١٤١٧ هـ وهذا أحدهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>