للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ضابط المحرم]

س: هل تعتبر المرأة محرما للمرأة الأجنبية في السفر والجلوس ونحو ذلك أم لا؟ (١) .

ج: ليست المرأة محرما لغيرها، إنما المحرم هو الرجل الذي تحرم عليه المرأة بنسب كأبيها وأخيها، أو سبب مباح كالزوج وأبي الزوج وابن الزوج، وكالأب من الرضاع والأخ من الرضاع ونحوهما.

ولا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة الأجنبية ولا أن يسافر بها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تسافر المرأة إلا مع


(١) نشر في جريدة (الرياض) العدد (١٠٩١٧) في ١٩ \ ١ \ ١٤١٩هـ، وفي (المجلة العربية) شعبان عام ١٤١٣هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>