للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز]

س: الأخ \ أ. ع. من أندونيسيا يقول في سؤاله: هل تجوز العمرة لشخص ميت؟ وهل يجوز أن أعتمر عن والدي الذي ما زال حيا على قيد الحياة لعدم قدرته؟ (١) .

ج: تجوز العمرة والحج عن الميت إذا كان مسلما، وهكذا تجوز العمرة والحج عن المسلم الحي، إذا كان عاجزا عن القيام بذلك لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، سواء كان أباك أو أمك أو غيرهما، لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه «سأله رجل فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر؟ فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: حج عن أبيك واعتمر (٢) » . متفق على صحته. وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه «سألته امرأة من خثعم فقالت:


(١) من الأسئلة الموجهة لسماحته من جريدة (المسلمون)
(٢) رواه الإمام أحمد في (مسند المدنيين) حديث أبي رزين العقيلي برقم (١٥٧٥١) ، والنسائي في (المناسك) باب وجوب العمرة برقم (٢٦٢١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>