للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الحج عمن مات ولم يوص بالحج]

س: إذا مات رجل لم يوص أحدا بالحج عنه، فهل تسقط عنه الفريضة إذا حج عنه ابنه؟ (١) .

ج: إذا حج عنه ابنه المسلم الذي قد حج عن نفسه سقطت عنه الفريضة بذلك، وهكذا لو حج عنه غير ابنه من المسلمين الذين قد حجوا عن أنفسهم؛ لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس - رضي الله عنهما - «أن امرأة قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الحج ولا الظعن، أفأحج عنه؟ قال: نعم حجي عنه (٢) » وفي الباب أحاديث أخرى تدل على ما ذكرنا.


(١) نشر في (مجلة رابطة العالم الإسلامي) في ذي القعدة عام ١٤٠٦ هـ.
(٢) رواه الترمذي في (الحج) باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت برقم (٩٢٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>