للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم العمرة عن الميت]

س: بعض العلماء يقولون إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن للحج عن الميت دون العمرة فهل العمرة صحيحة. نحتاج إلى معرفة الأدلة أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ .

ج: يجوز الاعتمار عن الغير كالحج سواء إذا كان ميتا أو عاجزا كالهرم والمريض الذي لا يرجى برؤه، يحج عنه ويعتمر، «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر قال: حج عن أبيك واعتمر (١) » . فلا بأس أن يحج عنه.


(١) رواه الإمام أحمد في (مسند المدنيين) حديث أبي رزين العقيلي برقم (١٥٧٥١) ، والنسائي في (المناسك) باب وجوب العمرة برقم (٢٦٢١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>