للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حج عن والدتك ولو بغير إذنها]

س: أريد أن أحج عن والدتي فهل لا بد أن أستأذنها، علما بأنها سبق أن أدت حجة الفريضة؟ (١)

ج: إذا كانت والدتك عاجزة عن الحج لكبر سنها، أو مرض لا يرجى برؤه، فلا بأس أن تحج عنها ولو بغير إذنها؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه «استأذنه رجل قائلا: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة، فقال - صلى الله عليه وسلم -: حج عن أبيك واعتمر (٢) » ، «واستأذنته امرأة قائلة: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير ولا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: حجي عن أبيك (٣) » . وهكذا الميت يحج عنه؛ لأحاديث صحيحة وردت في ذلك، ولهذين الحديثين. والله ولي التوفيق.


(١) نشر في مجلة (الدعوة) العدد (١٦٤١) في ١٨ \ ١ \ ١٤١٩ هـ
(٢) رواه الإمام أحمد في (مسند المدنيين) حديث أبي رزين العقيلي برقم (١٥٧٥١) ، والنسائي في (المناسك) باب وجوب العمرة برقم (٢٦٢١)
(٣) رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) باقي مسند ابن عباس برقم (٣٠٤١) ، والنسائي في (مناسك الحج) باب الحج عن الميت الذي لم يحج برقم (٢٦٣٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>