للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - من قصد مكة لتجارة

أو زيارة لأقاربه فليس عليه إحرام

س: ما حكم من قدم إلى مكة ولم يحرم للعمرة ولم يطف ولم يسع؟ (١) .

ج: إذا كان الذي قصد مكة لم يرد حجا ولا عمرة وإنما أراد التجارة أو الزيارة لبعض أقاربه أو نحو ذلك فليس عليه إحرام ولا طواف ولا سعي ولا وداع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم - لما وقت المواقيت لأهل المدينة والشام ونجد واليمن -: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة (٢) » . الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي


(١) فتوى صدرت من مكتب سماحته
(٢) رواه البخاري في (الحج) باب ميقات أهل المدينة برقم (١٥٢٥) ، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم (١١٨٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>