للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٣ - جدة ليست ميقاتا

س: بعضهم يفتي للقادم للحج بطريق الجو بأن يحرم من جدة وآخرون ينكرون ذلك فما هو وجه الصواب في هذه المسألة؟ أفتونا مأجورين (١) .

ج: الواجب على جميع الحجاج جوا وبحرا وبرا أن يحرموا من الميقات الذي يمرون عليه برا أو يحاذونه جوا أو بحرا؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وقت المواقيت: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة (٢) » الحديث متفق عليه.

أما جدة فليست ميقاتا للوافدين وإنما هي ميقات لأهلها ولمن وفدوا إليها غير مريدين الحج ولا العمرة ثم أنشئوا الحج والعمرة منها.

س: ما حكم من جعل جدة ميقاتا خاصا للولايات المتحدة؟ (٣)

ج: جدة ميقات لأهلها والمقيمين بها ولمن قصد الحج


(١) نشر في كتاب (الدعوة) الجزء الأول صـ ١٢٥.
(٢) صحيح البخاري الحج (١٥٢٤) ، صحيح مسلم الحج (١١٨١) ، سنن النسائي مناسك الحج (٢٦٥٤) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٣٣٢) ، سنن الدارمي المناسك (١٧٩٢) .
(٣) من أسئلة موجهة لسماحته في دروس بلوغ المرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>