للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٢ - تقرير سماحته لما قرره مجلس المجمع

الفقهي الإسلامي في حق

من أحرم قبل الميقات

ومن حاذى الميقات وليس معه ملابس الإحرام.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة بين ٧ \ ٤ إلى ١٥ \ ٤ \ ١٤٠١ هـ في دورته الرابعة قد نظر فيما يعرض لكثير من الوافدين إلى مكة المكرمة للحج أو للعمرة من طريق الجو أو البحر من جهلهم بمحاذاة المواقيت التي وقتها النبي - صلى الله عليه وسلم - وأوجب الإحرام منها على أهلها وعلى من مر عليها من غيرهم ممن يريد الحج والعمرة وهي:

ذو الحليفة لأهل المدينة ومن مر عليها من غيرهم وتسمى حاليا (أبيار علي) .

والجحفة وهي لأهل الشام ومصر والمغرب ومن مر

<<  <  ج: ص:  >  >>