للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٣ - الأفضل للمرأة أن تحرم في

شراب وليس لها الإحرام في قفازين

س: سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء عن حكم إحرام المرأة في الشراب - بتشديد الراء - والقفازين، وهل يجوز لها خلع ما أحرمت فيه؟ (١) .

فرد سماحته قائلا: "الأفضل لها إحرامها في الشراب أو مداس فهذا أفضل لها وأستر لها، وإن كانت في ملابس ضافية كفى ذلك".


(١) نشر في جريدة (الجزيرة) في ١٨ \ ١١ \ ١٤١٦ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>