للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩٦ - حكم إجزاء الفدية الواحدة لمن أخل بواجب أو فعل محظورا

س: إذا أخل حاج ببعض واجبات الحج كأن لم يحرم من الميقات أو أخذ شيئا من جسمه كشعر أو ظفر أو غطى رأسه، هل يكفي لذلك فدية واحدة أم أن كل واجب متروك أو محظور عليه فدية مستقلة بذلك؟ جزاكم الله خيرا (١) .

ج: من ترك واجبا من واجبات الحج كالإحرام من الميقات فعليه دم يذبح في الحرم للفقراء، يجزئ في الأضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فإن لم يجد صام عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.

أما من فعل محظورا من محظورات الإحرام، مثل قص الشعر أو الأظافر أو لبس المخيط عالما بالتحريم ذاكرا له فعليه فدية ذلك، وهي إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة تجزئ في الأضحية، أو صيام ثلاثة أيام؛ لحديث كعب بن عجرة الثابت في ذلك، فإن كان ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. والله ولي التوفيق.


(١) نشر في مجلة (الدعوة) العدد (١٦٨١) في ٩ ذو القعدة ١٤١٩ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>