للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٠ - عرفة ليست من الحرم

س: امرأة أرادت أن تصلي في عرفة فضايقها غصن شجرة فقطعته وهي جاهلة، فما الحكم؟ أفيدونا بارك الله فيكم (١) .

ج: بسم الله والحمد لله، شجر عرفة ليس بمحرم فقطع غصن منها لا يضر؛ لأن عرفة حلال وليست من الحرم فإذا قطع شيء منها فلا يضر.


(١) نشر في جريدة (الندوة) العدد (١٢٢٨١) في ٨ \ ١٢ \ ١٤١٩ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>