للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦٣ - حكم رمي جمرة العقبة

والطواف قبل منتصف ليلة العيد

س: أنا حاج رميت الجمرة الكبرى قبل منتصف الليل، ثم توجهت من فوري إلى الحرم لطواف الإفاضة، وأثناء ذلك انتقض وضوئي، فأكملت الطواف، ونظرا لزحمة ما حول المقام لم أتمكن من تأدية ركعتي الطواف، ثم غادرت حدود الحرم ومنى، ولم أعد إلا بعد صلاة المغرب، فهل أخللت بشيء من مناسك الحج علما بأن حجي كان مفردا؟ .

ج: أولا: رمي الجمرة قبل نصف الليل لا يجوز فإن أول وقت لرمي الجمرة بعد نصف ليلة النحر عند جمع من أهل العلم، فلا يجوز رميها قبل ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>