للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٨٦ - من مات قبل طواف الإفاضة لا يطاف عنه

س: ما حكم من أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم توفي هل يطاف عنه؟ .

ج: من أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم مات قبل ذلك لا يطاف عنه؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما:

«بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ وقع عن راحلته، فوقصته فمات، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا (١) » رواه


(١) رواه البخاري في (الجنائز) باب الكفن في ثوبين برقم (١٢٦٥) ، ومسلم في (الحج) باب ما يفعل بالمحرم إذا مات برقم (١٢٠٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>