للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢١٣ - حكم الرمي قبل الزوال

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم م. ح. ج. وفقه الله لكل خير آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

يا محب، كتابكم الكريم المؤرخ في ١٧ \ ١٢ \ ١٣٨٨ هـ وصل وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الإفادة عن حجك أنت وعائلتك المكونة من زوجتين وعدة أطفال، وأنك في اليوم الثالث من أيام التشريق رجمت عن الجميع قبل الزوال بسبب أنك مصاب بمرض الربو، ورغبتك في إفتائك عما يترتب عليك من كفارة كان معلوما.

والجواب: لا يجوز الرجم قبل الزوال؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال في جميع أيام التشريق، وقال: «خذوا عني مناسككم (١) » ولذلك يلزمك دم عنك وعن كل


(١) رواه بنحوه مسلم في (الحج) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا برقم (١٢٩٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>