للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦ - حكم ذبح هدي التمتع والقران في عرفات

س: ذبح حاج هديه في عرفات أيام التشريق، ووزعها على من فيها فهل يجوز ذلك، وماذا يجب عليه إذا كان جاهلا الحكم أو عامدا، وإذا ذبح هديه في عرفات ثم وزع لحمه داخل الحرم هل يجوز ذلك؟ وما هو المكان الذي لا يجوز ذبح الهدي إلا فيه؟ ولكم الشكر.

ج: هدي التمتع والقران لا يجوز ذبحه إلا في الحرم فإذا ذبحه في غير الحرم كعرفات وجدة وغيرهما فإنه لا يجزئه، ولو وزع لحمه في الحرم وعليه هدي آخر يذبحه في الحرم سواء كان جاهلا أو عالما؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في الحرم وقال: «خذوا عني مناسككم (١) » ، وهكذا


(١) رواه بنحوه مسلم في (الحج) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا برقم (١٢٩٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>