للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٨ - حكم المستوطن في مكة وهو ليس من أهلها

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم أ. ع. ب. وفقه الله لكل خير آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: كتابكم المؤرخ في ٢٧ \ ٤ \ ١٣٩١ هـ وصل وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الأسئلة، كان معلوما، وهذا نصها وجوابها:

ما حكم الشرع الشريف في رجل ساكن مكة المكرمة منذ سنين ويحج مع أهل مكة يحرم من مكة بالحج، وأهله في حضرموت، فهل حكمه حكم الحاج الآفاقي في الهدي والصيام؛ لأن الله يقول في كتابه العزيز: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} (١) أم حكمه حكم أهل مكة بذلك؟ (٢) .

ج: إذا كان مستوطنا مكة فحكمه حكم أهل مكة، ليس


(١) سورة البقرة الآية ١٩٦
(٢) إجابة صدرت من مكتب سماحته عندما كان رئيسا للجامعة الإسلامية برقم (٩٥٦) وتاريخ ٢ \ ٦ \ ١٣٩١ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>